Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27663 بتاريخ 23/06/2021 : عدم إلزام مخطط التسويق بأهداف البيع عند اشتراط العقد ملحقا مكتوبا لتحديدها
Principe juridique
- لا يجوز لقاضي الأصل تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة وخالية من اللبس، لأن التفسير في الواضح يعد تحريفا لإرادة المتعاقدين ويشكل خرقا لقواعد التفسير.
- إذا ميّز العقد صراحة بين مخطط التسويق وبين وثيقة مكتوبة مستقلة تُدرج كملحق لتحديد احتمالات البيع الواجب تحقيقها، فإن مخطط التسويق لا يقوم مقام الملحق ولا يرتب التزاما بتحقيق رقم معاملات محدد ما لم تتوافر الموافقة الكتابية المشترطة.
- غياب الملحق السنوي الذي حدده العقد كمرجع لضبط سقف المبيعات لا يفيد حلول مخطط التسويق محله، بل يُستخلص منه استمرار العمل بما سبق الاتفاق عليه ضمن الملحقات السابقة ما لم يثبت اتفاق صريح وكتابي يعدّل ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 242 و243 من م إ ع-الفصل 23 و29 من م إ ع-الفصل 547 من م إ ع-الفصلين 403 و440 من م إ ع-الفصل 8 من عقد التنمية الطبية-الفصل 7 من العقد-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 107 و277 و278 و243 من م إ ع-الفصل 513 من م إ ع-الفصلين 513 و514 من م إ ع-الفصل 8 من العقد-الفصل 598 من م ت-الفصل 541 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.