Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27611.2020 بتاريخ 25/10/2021 : يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند انعدام التأمين مطلقا متى تم احترام إجراءات الإعلام المسبق والأجل الخاص بها

J P 27611.2020/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يندرج صندوق ضمان حوادث المرور ضمن مفهوم الدولة أو الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 م م م ت لمجرد تمثيله من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة، فلا يترتب عن ذلك وجوب عرض الملفات التي يكون فيها الصندوق طرفا على أنظار النيابة العمومية قبل الجلسة.
  2. تتدخل أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين لضمان التعويض عند عدم التوصل لمعرفة المسؤول أو في حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 أو الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118، كما تتدخل في حالة انعدام التأمين مطلقا التي نظمها الفصل 173 بإجراءات وأجل خاصين مستقلين عن النظام الإجرائي لحالات عدم التأمين المشار إليها بالفصل 172.
  3. يُفهم اصطلاح "غير مؤمن" الوارد بالفصل 173 من مجلة التأمين على أنه انعدام التأمين مطلقا لا حالات عدم التأمين الناتجة عن الاستثناءات أو الشروط الإجرائية التي تدفع بها شركة التأمين، إذ إن مساواة الحالتين تفضي إلى تعطيل مقتضى الإعلام المسبق المضمون الوصول والأجل المنصوص عليهما بالفصل 173.
  4. يمتد تطبيق القواعد المتعلقة بالترفيع في مبالغ التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره يحل محل المسؤول عن الحادث في الأداء، وتبقى سلطة محاكم الموضوع في تقدير الترفيع متى كان تعليلها مستساغا ومبينا للعناصر المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.