Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27625/2021 بتاريخ 02/04/2021 : يتعين على قاضي الشغل استفراغ جهده في وسائل التحقيق المتاحة للتثبت من عدد العملة بالمؤسسة عند قيام نزاع حول وجوبية اللجنة الاستشارية
Principe juridique
- إذا تعلّق النزاع بشرعية تركيبة مجلس التأديب ومدى وجوبية عرض العامل على اللجنة الاستشارية للمؤسسة تبعا لعدد العملة، فإن قاضي الشغل ملزم بالتحقق من عدد الأجراء عبر وسائل التحقيق المتاحة له كالمراسلة والاطلاع على المعطيات الرسمية ولا يجوز له الاقتصار على تحميل أحد الطرفين عبء إثبات ذلك دون استكمال البحث.
- استناد قاضي الشغل إلى كون إثبات عدد العملة إثباتا لأمر سلبي أو متعارضا مع مصلحة المؤجر لا يعفيه من واجب استجلاء الحقيقة في المسائل الجوهرية للنزاع، طالما خوّله القانون سلطة الإذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة لتقدير احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة بالطرد.
- إذا كان التصنيف المهني المضبوط بالاتفاقية القطاعية يفرد أعمال التنظيف بتصنيف مستقل عن تصنيف العامل اليدوي، فإن اعتماد إخلال العامل اليدوي بواجبات تنظيف بوصفها من مشمولات خطته دون التثبت من مطابقة تلك الأعمال لصنفه المهني يشكل خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 37 من الاتفاقية القطاعية للمسابك والتعدين-الامر عدد 30 المؤرخ في 9/1/1995 المتعلق باللجنة الاستشارية للمؤسسة-الفصلين 14 خامسا من م ش و199 من م ش-حكام الفصلين 163 و164 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 199 من م ش-الفصل 175 م م م ت-الفصل 15 من الاتفاقية للمسابك والتعدين-الفصلين 242 و243 من م ا ع-الفصل 146 من م ش-مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.