Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27646 بتاريخ 10/11/2021 : لا تقبل مطاعن التعقيب المبنية على دفوع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع ما لم تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ورقابتها تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل منها ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انصب على الحكم المعترض عليه بدل أن يتجه إلى القرار المعقب بوصفه محل الطعن، لأن نطاق رقابة التعقيب يتحدد بالقرار المطعون فيه دون غيره.
- اختيار محكمة الموضوع للأخذ بأعمال الاختبار أو طرحها وتقدير مدى الحاجة إلى إجراء اختبار جديد يدخل في ولايتها التقديرية، ولا يعد عدم الاستجابة لطلب إجراء اختبار أو إعادته هضما لحقوق الدفاع متى عللت المحكمة موقفها واطمأنت إلى ما انتهت إليه من عناصر الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-احكام الفصل175م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.