Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27534 بتاريخ 17/11/2021 : انعقاد الاختصاص الحكمي يحدد بالطلبات المالية الواردة بعريضة افتتاح الدعوى

J P 27534/202117 novembre 2021

Principe juridique

  1. الاختصاص الحكمي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي دون أن يعد ذلك خروجا عن نطاق ما تم نقضه.
  2. العبرة في انعقاد الاختصاص تكون بالطلبات المالية كما وردت بعريضة افتتاح الدعوى لا بما يقع تحويره لاحقا أثناء سير الخصومة ما لم يثبت تعمد التأثير على قواعد الاختصاص.
  3. رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي تأسيسا على تخفيض لاحق لقيمة الطلبات يخالف قواعد الاختصاص المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ويستوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل191م.م.م.ت-الفصل96م.ا.ع-الفصل443م.ا.ع-قانون 2005-مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.