Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27549 بتاريخ 23/11/2021 : عدم قبول المطعن الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 27549/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع التي سبق طرحها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل لأول مرة أمامها مطعن جديد إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
  2. تطبيق إجراءات الأمر بالدفع ينسحب على كل مطلب متعلق بأداء دين مهما كان نوعه متى كان معين المبلغ وله سبب تعاقدي.
  3. يكون رفض الطعن متعينا عندما يتبين أن المطعن المدلى به بالتعقيب لم يسبق التمسك به في الطور الاستئنافي ولم يثبت اتصاله بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 59 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.