Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27549 بتاريخ 23/11/2021 : عدم قبول المطعن الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع التي سبق طرحها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل لأول مرة أمامها مطعن جديد إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
- تطبيق إجراءات الأمر بالدفع ينسحب على كل مطلب متعلق بأداء دين مهما كان نوعه متى كان معين المبلغ وله سبب تعاقدي.
- يكون رفض الطعن متعينا عندما يتبين أن المطعن المدلى به بالتعقيب لم يسبق التمسك به في الطور الاستئنافي ولم يثبت اتصاله بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 59 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.