Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27572 بتاريخ 08/01/2016 : عدم انطباق قانون سنة 2002 على من يشمله نظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي
Principe juridique
- ينطبق نظام الجرايات للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على جميع الأعوان المنتمين للقطاع العمومي دون تمييز باعتبار الوضعية الادارية أو صنف العمل أو كيفية صرف المرتب متى ثبتت العلاقة الشغلية مع الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الادارية.
- لا ينسحب النظام المستحدث بقانون عدد 32 لسنة 2002 إلا على المستخدمين لدى الدولة والمؤسسات العمومية الذين لم يشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي، بحيث يمتنع تطبيقه عند ثبوت خضوع المعني مسبقا لنظام قانوني قائم.
- يعد الحكم مخالفا للقانون متى أسس انطباق قانون عدد 32 لسنة 2002 رغم ثبوت خضوع المعني لنظام الضمان الاجتماعي الوارد بقانون سنة 1985، بما يوجب نقضه لخطأ تطبيق النص القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل الاول من قانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5/3/1985 autres décisions
- قانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- المرسوم عدد 3 لسنة 1970 autres décisions
- القانون عدد 58 لسنة 1972 autres décisions
- القانون عدد 18 لسنة 1959 autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الاول منه autres décisions
- الفقرة ب منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.