Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27573 بتاريخ 08/01/2016 : استبعاد تطبيق قانون 2002 متى ثبت خضوع العون العمومي لنظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي
Principe juridique
- يُفهم من الفصل الاول من قانون عدد 12 لسنة 1985 أن كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي، مهما كانت وضعيتهم الادارية وكيفية صرف مرتباتهم، يخضعون للنظام الذي يقرره هذا القانون متى ثبتت العلاقة الشغلية مع الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الادارية.
- إن معيار إخضاع العون العمومي لنظام الجرايات المنصوص عليه بقانون سنة 1985 هو ثبوت الانتماء للقطاع العمومي وقيام العلاقة الشغلية مع إحدى الهياكل العمومية المشمولة به دون اعتبار لصفة العون كوقتي أو عرضي أو مرسم.
- لا ينسحب القانون عدد 32 لسنة 2002 على المستخدمين لدى الدولة والمؤسسات العمومية إذا كانوا مشمولين بنظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي، لأن مجال تطبيقه مقصور على الأصناف التي لم يشملها أي نظام سابق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-قانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الاول من قانون عدد 12 لسنة 1985-قانون عدد 32 لسنة 2002-المرسوم عدد 3 لسنة 1970-القانون عدد 58 لسنة 1972-القانون عدد 18 لسنة 1959-الفصل 1 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الاول من قانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.