Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27575 بتاريخ 08/01/2016 : عدم انطباق قانون سنة 2002 على الأعوان المشمولين بنظام قانون سنة 1985

J P 27575/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. ينطبق النظام المقرر لقانون عدد 12 لسنة 1985 على جميع الأعوان المنتمين للقطاع العمومي دون استثناء متى ثبتت العلاقة الشغلية مع الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الادارية، بصرف النظر عن الوضعية الادارية أو طبيعة العمل أو كيفية صرف المرتبات.
  2. يشترط لانطباق النظام المحدث بقانون عدد 32 لسنة 2002 أن يكون المستخدمون لدى الدولة والمؤسسات العمومية ممن لم يشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي، فلا يمتد لمن كان خاضعا لنظام سابق نافذ.
  3. متى ثبت شمول المعني بالنظام الوارد بقانون سنة 1985 تعين استبعاده من نطاق تطبيق قانون سنة 2002، ويكون الحكم القاضي بخلاف ذلك مخالفا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-قانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5/3/1985-قانون عدد 32 لسنة 2002-المرسوم عدد 3 لسنة 1970-القانون عدد 58 لسنة 1972-القانون عدد 18 لسنة 1959-الفصل 1 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الاول منه-الفصل الاول من قانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الاول من قانون عدد 32 لسنة 2002-الفقرة ب منه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.