Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27577 بتاريخ 08/01/2016 : انطباق نظام الجرايات للقطاع العمومي يستبعد الخضوع لنظام الضمان الاجتماعي المحدث لغير المشمولين بأي نظام سابق

J P 27577/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. خضوع العون لنظام الجرايات بالقطاع العمومي يتحقق بمجرد ثبوت انتمائه للقطاع العمومي وقيام العلاقة الشغلية مع الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الادارية دون اعتبار لطبيعة العمل أو الوضعية الادارية أو كيفية صرف المرتب.
  2. النظام المحدث لفائدة المستخدمين لدى الدولة والمؤسسات العمومية المشروط بعدم شمول المعني بأي نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي لا ينطبق على من ثبت خضوعه مسبقا لنظام ضمان اجتماعي قائم.
  3. تفسير شرط "لم يشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي" يقتضي استبعاد كل من يثبت انتفاعه بنظام ضمان اجتماعي سابق ولو كان الانتماء للقطاع العمومي قائما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.