Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27578.2020 بتاريخ 09/03/2021 : يوجب قضاء الاستعجال رفض الطلب عند قيام نزاع جدي حول الاستحقاق
Principe juridique
- يشترط لقضاء الاستعجال أن يقتصر على الحالات المتأكدة وبصفة مؤقتة دون أن يتعرض لجوهر الحق أو يفصل في نزاع يتعلق بأصل الاستحقاق.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا أسس قضاءه على وجود نزاع دون تفحص المؤيدات المقدمة بالملف ودون الإجابة عن الدفوعات الجوهرية المثارة.
- يتعين على المحكمة تفعيل قاعدة اتصال القضاء بعدم تجاهل ما استقر عليه قضاء الأصل في نفس النزاع بما يمنع التناقض الذي يؤدي إلى خرق الفصل 481 من م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 481 م ا ع-قانون 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.