Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27578.2020 بتاريخ 09/03/2021 : يوجب قضاء الاستعجال رفض الطلب عند قيام نزاع جدي حول الاستحقاق

J P 27578.2020/20219 mars 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقضاء الاستعجال أن يقتصر على الحالات المتأكدة وبصفة مؤقتة دون أن يتعرض لجوهر الحق أو يفصل في نزاع يتعلق بأصل الاستحقاق.
  2. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا أسس قضاءه على وجود نزاع دون تفحص المؤيدات المقدمة بالملف ودون الإجابة عن الدفوعات الجوهرية المثارة.
  3. يتعين على المحكمة تفعيل قاعدة اتصال القضاء بعدم تجاهل ما استقر عليه قضاء الأصل في نفس النزاع بما يمنع التناقض الذي يؤدي إلى خرق الفصل 481 من م ا ع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 481 م ا ع-قانون 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.