Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27359 بتاريخ 04/04/2022 : عدم قيام جريمة الزنا إلا بثبوت الوطء غير المشروع ثبوتا قاطعا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مبنيا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
- لا تقوم جريمة الزنا إلا بتوافر قيام رابطة زوجية صحيحة وثبوت فعل الوطء غير المشروع ثبوتا قاطعا وتحقق القصد الجنائي العام.
- لا يكفي لقيام الركن المادي لجريمة الزنا مجرد الاعتراف بوجود علاقة تعارف أو تبادل صور ومحادثات ما لم تنهض تلك العناصر دليلا قويا قاطعا على حصول علاقة جنسية.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 236 من م ج autres décisions
- الفصل 236 (نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968) autres décisions
- الفصل 53 من هذا القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.