Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27359 بتاريخ 04/04/2022 : عدم قيام جريمة الزنا إلا بثبوت الوطء غير المشروع ثبوتا قاطعا

J P 27359/20224 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مبنيا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
  2. لا تقوم جريمة الزنا إلا بتوافر قيام رابطة زوجية صحيحة وثبوت فعل الوطء غير المشروع ثبوتا قاطعا وتحقق القصد الجنائي العام.
  3. لا يكفي لقيام الركن المادي لجريمة الزنا مجرد الاعتراف بوجود علاقة تعارف أو تبادل صور ومحادثات ما لم تنهض تلك العناصر دليلا قويا قاطعا على حصول علاقة جنسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.