Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27446 بتاريخ 28/03/2022 : قيام جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات باستقلالها عن نظام معاينة مخالفات الاتصالات

J P 27446/202228 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يترتب عن المرسوم عدد 115 المؤرخ في 02/11/2011 نسخ الفصل 86 من مجلة الاتصالات متى كان مجال انطباق كل نص مختلفا عن الآخر.
  2. لا تنطبق أحكام الفصلين 78 و 79 من مجلة الاتصالات المتعلقة بمعاينة المخالفات بمحاضر محررة من أعوان محددين إلا عندما تكون المخالفة داخلة في نطاق حماية مصالح الاتصالات التي تتولى أعوانها المعاينة.
  3. لا يقوم الدفع بعدم احترام إجراءات إحالة المحاضر على وزير الاتصالات وطلب الصلح مع الادارة إذا كان الصلح لا يدخل في صلاحيات الوزير إلا في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الاتصالات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.