Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27453 بتاريخ 29/10/2021 : تنصيف مسؤولية حادث المرور عند تعذر تنزيل الوقائع ضمن صور جدول تحديد المسؤوليات

J P 27453/202129 octobre 2021

Principe juridique

  1. تخضع نسبة المسؤولية عندما يكون السائق متضررا للمقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين وحدها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تحميل المسؤولية خارج تنزيل الوقائع ضمن إحدى الصور القانونية المضبوطة بذلك الجدول.
  2. إذا تعذر تحديد الأسباب الحقيقية للحادث لغياب أو ضعف عناصر التقدير الواضحة، تعين اعتماد الصورة التي أوردها جدول تحديد المسؤوليات لحالة صعوبة الجزم في المسؤولية بما يقتضي تنصيفها بين طرفي الحادث.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون إذا انتهى إلى تحميل أحد الطرفين كامل المسؤولية دون تعليل مستساغ مستند إلى عناصر ثابتة بالملف ودون بيان الصورة القانونية المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.