Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27321/2020 بتاريخ 23/4/2021 : تقدير الصبغة التعسفية للطرد من مسائل الواقع التي تنحسر عنها رقابة محكمة التعقيب متى استندت محكمة الأصل إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات المتعلقة به يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وله أن يأذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب عن تقدير الصبغة التعسفية للطرد باعتباره مسألة موضوعية متى كان تعليل محكمة الأصل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تعد الشهادة غير المتلقاة وفق الإجراءات التي يضبطها القانون باطلة ولا يعتد بها، ولا يعيب الحكم استبعادها إذا تخلف من استند إليها عن إحضار الشاهد لسماعه بالكيفية القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.