Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27461 بتاريخ 17/02/2021 : لا يقوم التجديد الضمني لعقد التأمين محدد المدة عند ثبوت انقطاع العلاقة التعاقدية قبل الحادث

J P 27461/202117 février 2021

Principe juridique

  1. لا محل لتفسير العقد أو تأويله إلا عند قيام لبس أو غموض أو قصور في التعبير أو تضارب في المضمون، أما إذا كانت العبارات صريحة وكانت مدة التأمين محددة بالعقد فلا يجوز للمحكمة إضفاء تجديد ضمني على علاقة تعاقدية ثبت انقطاعها بين عقدين محددي المدة.
  2. لا مجال لتطبيق الأحكام المنظمة لشروط السقوط أو الاستثناء من الضمان إلا إذا كان عقد التأمين قائما وساري المفعول وقت الحادث ومتضمنا شرطا من هذا القبيل، أما عند الدفع بانعدام عقد التأمين من أصله فإن النزاع يخرج عن نطاق الاستثناءات ويتعلق بغياب التغطية التعاقدية.
  3. يبدأ سريان أجل الإعلام بعدم التأمين المنصوص عليه قانونا من تاريخ ثابت لتسلم محضر البحث، ولا يُعتدّ باستدعاء جلسة اختبار طبي كمنطلق لاحتساب الأجل متى لم يكن مرفوقا بالمحضر الذي يتيح لشركة التأمين التثبت من وقائع الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.