Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27058 بتاريخ 10/11/2021 : عدم بطلان التنبيه بإنهاء العلاقة الكرائية عند تحقق غاية التنصيص على الفصل 27
Principe juridique
- وجوب التنصيص على نص الفصل 27 عند توجيه تنبيه بإنهاء العلاقة الكرائية يهدف إلى تذكير المتسوغ بحقوقه والمدة اللازمة للمطالبة بها لدى المحكمة المختصة.
- لا يقتضي واجب التنصيص على الفصل 27 أن يكون التنصيص حرفيا متى تحققت الغاية التي من أجلها قرره المشرع.
- إذا كان الخلل أو النقص الشكلي غير مؤثر على إدراك الغاية من الإجراء ولا على الحقوق التي منحها القانون للمتسوغ فلا يترتب عنه البطلان.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل27 من قانون 25/05/1977-الفصل الرابع من قانون 1977-القانون عدد38 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.