Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27058 بتاريخ 10/11/2021 : عدم بطلان التنبيه بإنهاء العلاقة الكرائية عند تحقق غاية التنصيص على الفصل 27

J P 27058/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. وجوب التنصيص على نص الفصل 27 عند توجيه تنبيه بإنهاء العلاقة الكرائية يهدف إلى تذكير المتسوغ بحقوقه والمدة اللازمة للمطالبة بها لدى المحكمة المختصة.
  2. لا يقتضي واجب التنصيص على الفصل 27 أن يكون التنصيص حرفيا متى تحققت الغاية التي من أجلها قرره المشرع.
  3. إذا كان الخلل أو النقص الشكلي غير مؤثر على إدراك الغاية من الإجراء ولا على الحقوق التي منحها القانون للمتسوغ فلا يترتب عنه البطلان.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل27 من قانون 25/05/1977-الفصل الرابع من قانون 1977-القانون عدد38 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.