Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27370 بتاريخ 17/03/2021 : خضوع استدعاء الأطراف في نزاعات الضمان الاجتماعي للنص الإجرائي الخاص
Principe juridique
- تخضع نزاعات الضمان الاجتماعي لإجراءات خاصة يضبطها القانون المنظم لمؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي، بما يجعل طريقة استدعاء الأطراف فيه تتم وجوبا عن طريق كاتب المحكمة بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- لا مجال لتطبيق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في خصوص إجراءات الاستدعاء متى وُجد نص خاص ينظم الدعوى في مادة الضمان الاجتماعي، باعتبار أن النص الخاص يقدّم على النص العام في نفس المسألة الإجرائية.
- يكون الدفع بخرق حقوق الدفاع لعدم الاستدعاء في غير طريقه متى أثبتت أوراق الملف حصول الاستدعاء وفق الطريقة الإدارية المنصوص عليها بالنص الخاص ومن العنوان المضمن بالملف.
- تلتزم محكمة الإحالة بالتقيد بأسباب النقض ولا يجوز لها إعادة النظر في مسائل سبق لمحكمة التعقيب ردّها أو لم تكن ضمن أسباب النقض التي تأسست عليها الإحالة، لاتصال القضاء بها وخروجها عن مجال نظر الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 114 autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 autres décisions
- الفصل 133 autres décisions
- الفصل 44 autres décisions
- قرار تعقيبي مدني عدد 10876 مؤرخ في 16/04/1974 autres décisions
- الفصل 5 autres décisions
- الفصل 70 autres décisions
- الفصل 71 autres décisions
- الفصل 134 autres décisions
- الفصل 191 autres décisions
- الفصل 10 autres décisions
- الفصل 21 autres décisions
- الفصل 72 autres décisions
- الفصل 81 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.