Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27125 بتاريخ 24/11/2021 : لا تنتفي صفة الشريك لممارسة الشفعة بمجرد تعيين موقع الجزء المبيع داخل العقار ما لم تنقض الشيوع بقسمة مكتوبة
Principe juridique
- لا يقيّد الفصل 191 من م م م ت محكمة الاحالة باتباع الموقف القانوني الذي ذهبت إليه محكمة التعقيب في أسباب النقض إلا في صورة الارجاع من طرف الدوائر المجتمعة، وإنما يلزمها فقط بإعادة النظر في المسائل التي تأسس عليها النقض دون إعادة فتح ما لم يُقبل الطعن فيه.
- تعيين حدود المبيع أو تشخيص موقعه داخل العقار لا يكفي قانونا لاعتبار البيع منصبا على جزء مفرز ينهي الشيوع، إذ لا تنقضي الملكية على الشياع إلا بقسمة رضائية أو قضائية وفقا لمقتضيات الفصل 116 من م ح ع.
- يكون قرار محكمة الموضوع مستوجباً للنقض إذا بنى نفي صفة الشريك في الشفعة على قراءة محرّفة لمضمون عقد الشراء باستخلاص فرز غير منصوص عليه، لأن ذلك يؤدي إلى مخالفة القانون والاعفاء من النظر في بقية شروط ممارسة الشفعة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 وما يليه من م ح ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 104 من م ح ع-الفصل 116 من م ح ع-الفصلين 103 و 104 و 116 من م ح ع-الفصلين 123 و 175 من م م م ت-قرار تعقيبي مدني عدد 6196 مؤرخ في 23/06/1970-القرار التعقيبي المدني عدد 984 المؤرخ في 10/01/1978-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 116 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.