Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27245 بتاريخ 29/11/2021 : عدم قبول الدفع الجديد بالتعقيب إلا إذا تعلق بالنظام العام
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة أمام محكمة الموضوع، ولا تُقبل فيه الدفوعات وأوجه الدفاع المثارة لأول مرة إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام.
- محكمة الإحالة تبت في حدود ما تسلط عليه النقض، ولا يجوز إعادة طرح ما حُسم فيه قانونا بقرار تعقيبي سابق متى استقر به القضاء على انتفاء الصبغة العمومية لمحل النزاع.
- متى ثبت قضائيا انتفاء الصبغة العمومية لمحل التداعي، تعين على محكمة الموضوع بحث أركان الدعوى الحوزية وشروطها دون الاحتجاج بحظر إنشاء حقوق على الملك العمومي المائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 1 من مجلة المياه-الفصل 3 من مجلة المياه-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 16 من م ح ع و 3 من مجلة المياه-الفصل 1 و 5 من مجلة المياه-الفصل 52 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.