Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27245 بتاريخ 29/11/2021 : عدم قبول الدفع الجديد بالتعقيب إلا إذا تعلق بالنظام العام

J P 27245/202129 novembre 2021

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة أمام محكمة الموضوع، ولا تُقبل فيه الدفوعات وأوجه الدفاع المثارة لأول مرة إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام.
  2. محكمة الإحالة تبت في حدود ما تسلط عليه النقض، ولا يجوز إعادة طرح ما حُسم فيه قانونا بقرار تعقيبي سابق متى استقر به القضاء على انتفاء الصبغة العمومية لمحل النزاع.
  3. متى ثبت قضائيا انتفاء الصبغة العمومية لمحل التداعي، تعين على محكمة الموضوع بحث أركان الدعوى الحوزية وشروطها دون الاحتجاج بحظر إنشاء حقوق على الملك العمومي المائي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 1 من مجلة المياه-الفصل 3 من مجلة المياه-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 16 من م ح ع و 3 من مجلة المياه-الفصل 1 و 5 من مجلة المياه-الفصل 52 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.