Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00359.2015 بتاريخ 26/04/2018 : يتحقق الخطإ البين عند رفض مطلب التعقيب شكلا بناء على غلط واضح ناشئ عن سهو المحكمة عن مؤيد ملفي جوهري

J P 00359.2015/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطإ البين شكلا متى استوفى الصيغ القانونية التي تقتضيها أحكام الفصل 193 من م م م ت.
  2. يعدّ الخطإ بينا على معنى الفصل 192 من م م م ت إذا انبنى رفض مطلب التعقيب شكلا على غلط واضح قائم على مجرد السهو أو الغفلة بحيث لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه.
  3. إذا تضمن ملف الطعن مؤيدا مودعا ومؤشرا عليه بختم كتابة المحكمة يثبت استكمال إجراء شكلي جوهري، فإن إغفال المحكمة الاطلاع عليه عند البت في الشكل يجعل قرار الرفض الشكلي قائما على غلط واضح موجبا للإبطال.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 214 من م ش-الفصل 8 من م م م ت-أحكام الفصل 192 من م م م ت-الفصل 192 المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.