Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00379/2016 بتاريخ 18/01/2018 : يتحقق الخطأ البين متى ثبت أن رفض التعقيب شكلا تأسس على عدم الإدلاء بمؤيد إجرائي ثابت إضافته بملف القضية

J P 00379/2016/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية طبق الشروط الإجرائية المنظمة له.
  2. يعد الخطأ بينا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناتج عن سهو أو غفلة وكان ثبوته غير قابل للاختلاف ولا ينطوي على رأي أو اجتهاد قانوني.
  3. متى ثبت من أوراق الملف أن المؤيد الإجرائي الذي بُني عليه الرفض الشكلي كان مضافا فعلا بملف القضية فإن سبب الرفض يقوم على خطأ بين يوجب الإصلاح بإبطال القرار وإرجاع القضية لإعادة نشرها.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م مم ت-الفصل 8 من م مم ت-الفصل 192 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.