Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24645 بتاريخ 16/11/2021 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة التعليل دون مجادلة في تقدير كفاية الحجة

J P 24645/202116 novembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل القرارات القضائية يعدّ عنصرا أساسيا لصحّتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
  2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية ومدى كفاية الحجة، لأن ذلك جدل موضوعي يدخل ضمن اجتهادها المطلق ما دام قضاؤها مؤسسا واقعا وقانونا.
  3. لا تنقض محكمة التعقيب قرار محكمة الموضوع متى كان سليم المبنى من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعللا تعليلا مستساغا، لأن دورها يقتصر على السهر على تطبيق القانون ضمن صور الطعن المحددة.

Textes appliqués

  • الفصل 197 من م ج-الفصل 258-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.