Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00382 بتاريخ 10/05/2018 : الطعن بالخطإ البين يرفض إذا انصب على مسألة اجتهادية في تقدير صحة الإعلام بمحل المخابرة
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطإ البين شكلا متى استوفى الصيغ القانونية المستوجبة له وفق مقتضيات الفصل 193 من م م م ت.
- ينحصر مفهوم الخطإ البين في الحالات المحددة حصرا بالفصل 192 من م م م ت، ومنها أن يكون رفض التعقيب شكلا مؤسسا على غلط واضح لا يختلف في ثبوته لفرط وضوحه ويكون ناشئا عن مجرد سهو أو غفلة دون أن يمتد إلى مناقشة اجتهاد المحكمة في تطبيق وتأويل القاعدة القانونية.
- يعدّ الجدل حول ضرورة اعتماد المقر المختار بمكتب المحامي أو الرجوع إلى المقر الأصلي عند تبليغ محضر الإعلام بالحكم مسألة اجتهادية تخرج عن نطاق الخطإ البين متى لم يثبت اختيار لاحق لنفس المقر بعد صدور الحكم مع إعلام الخصوم به.
- يسقط الطعن بالتعقيب بمضي أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية عملا بأحكام الفصل 195 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 193 من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.