Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2017/376 بتاريخ 18/01/2018 : اعتبار احتساب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب مخالفا للقانون اللاحق خطأ بيّنا يجيز التعقيب على التعقيب
Principe juridique
- التعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي ينعقد للدوائر المجتمعة كلما كان قرار الرفض شكلا مؤسسا على غلط واضح يجعل الخطأ ثابتا بذاته بمجرد تأمل القرار دون حاجة إلى مناقشة موضوع النزاع.
- يعدّ من الغلط الواضح المؤسس لتصحيح الخطأ البيّن اعتماد المحكمة في احتساب الآجال على قواعد أهملت نصا قانونيا لاحقا في التاريخ قرّر صراحة كيفية احتساب الآجال بما ينسخ القواعد السابقة المخالفة له.
- يبدأ احتساب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من اليوم الموالي لتقديم عريضة الطعن متى كان القانون المنظم للرزنامة الرسمية يحيل على قواعد احتساب الآجال التي تقرر عدم احتساب يوم العدّ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.