Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22668 بتاريخ 09/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي حول كفاية الحجج متى كان التعليل مستساغا

J P 22668/20219 novembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام يعد عنصرا جوهريا لصحة القرار القضائي، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومبنيا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
  2. تقدير مدى كفاية الحجج واعتماد عناصر الإثبات لترجيح الاتهام أو استبعاده يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا تعليلا سليما.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصرت أسبابه في مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استخلاصات واقعية دون بيان وجه خرق القانون أو وجود تعليل غير مستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.