Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22668 بتاريخ 09/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي حول كفاية الحجج متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام يعد عنصرا جوهريا لصحة القرار القضائي، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومبنيا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
- تقدير مدى كفاية الحجج واعتماد عناصر الإثبات لترجيح الاتهام أو استبعاده يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا تعليلا سليما.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصرت أسبابه في مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استخلاصات واقعية دون بيان وجه خرق القانون أو وجود تعليل غير مستساغ.
Textes appliqués
- الفصل 228 م ج autres décisions
- الفصول 228 و 224 و 226 مكرر و 234 من م ج autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.