Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69032 بتاريخ 17/02/2020 : رفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه لا يستقيم متى ثبت تضمين النسخة بملف القضية

J P 69032/202017 février 2020

Principe juridique

  1. يكون الاستئناف مستوفيا لموجباته الشكلية المتعلقة بإرفاق نسخة الحكم المطعون فيه متى ثبت من محاضر الجلسات وأوراق الملف إيداع تلك النسخة فعلا، ولا يجوز رفضه شكلا تأسيسا على خلاف ذلك.
  2. تراقب محكمة التعقيب سلامة التعليل الشكلي للقرار الاستئنافي بالرجوع إلى ملف القضية ووثائقها، ويترتب على ثبوت مخالفة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في المسائل الشكلية نقض قرارها لكونه مجانبا للصواب.
  3. لا تتصدى محكمة التعقيب للدفوع الموضوعية المتصلة بأصل النزاع إذا كان القرار المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الشكل دون التعرض للموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.