Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77721 بتاريخ 13/10/2024 : اعتبار بيان التقسيم برخصة البناء خطأ ماديا غير منتج لعدم انطباق عقود الملكية

J P 77721/202413 octobre 2024

Principe juridique

  1. تقدير الدليل وترجيح الحجج والقرائن من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يقتضي الفصل 70 من م .م .م ت تفصيل المؤيدات وبيان كيفية ترابطها ولا تحديد موضوع النزاع بكل دقة في عريضة الدعوى ما دام المطلوب بيان الوقائع والأدلة والطلبات وأسانيدها القانونية، ولا يترتب عن غياب تلك التفاصيل البطلان بموجب أحكام الفصل 71 م .م .م ت.
  3. العقد الناقل للملكية على معنى الفصل 22 م ح ع يتحقق بكل عقد موضوعه تفويت في حق ملكية عقار من مالك إلى آخر بعوض أو بدونه، ويكفي ثبوت انطباق عقود التفويت على العقار مع قيام الحيازة بصفة مالكة لتعزيز قيام سبب التملك.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 70 من م .م .م ت-الفصل 71 م .م .م ت-الفصل 22 م ح ع-الاذن على العريضة عدد 7099 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.