Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51488.2017 بتاريخ 29/05/2018 : ثبوت الزور المدني لا يقوم بمجرد اختلاف النسخ إلا بعد استكمال الأبحاث المقررة قانونا
Principe juridique
- ثبوت الزور المدني لا يستخلص قانونا من مجرد قيام اختلاف مادي بين نسخ المحرر أو من غياب إمضاء أحد الأطراف على إضافة لاحقة، بل يتعين على المحكمة استكمال الأبحاث والاستقراءات اللازمة للتثبت من حصول الزور من عدمه وفق الإجراءات المقررة لذلك.
- استبعاد المحكمة للقرائن أو الشهادات الصادرة عن محرر العقد لا يعفيها من واجب استكمال وسائل التثبت الممكنة لحسم مسألة المصادقة على الإضافة، لأن الجزم بثبوت الزور يقتضي تعليلا كافيا قائما على بحث شامل لمزاعم الطرفين.
- الاحتجاج بمبدأ حجية الجزائي على المدني لا يستقيم إلا عند صدور حكم جزائي بات في موضوع الزور، أما قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة فلا ينهض حجة مانعة من نظر القضاء المدني في دعوى الزور.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- م م م ت autres décisions
- الفصل 329 من م م م ت autres décisions
- الفصل 238 م م م ت autres décisions
- الفصل السابع من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 204 منها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.