Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21528 بتاريخ 17/6/2020 : صحة التنبيه بالخروج الصادر من الأصيل رغم إبرام عقد الكراء بواسطة وكيل عقاري

J P 21528/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ التدابير الوقتية متى توفر التأكد وانتفى المساس بأصل الحق، ويكون حدّ تدخله هو حماية الحق المهدد بالخطر دون أن يفضي قراره إلى حسم نزاع الأصل أو مسألة تتصل به اتصالا يجعلها من جوهره.
  2. لا تنتفي صفة الأصيل في مباشرة آثار العقد أو اتخاذ الإجراءات المتفرعة عنه لمجرد إبرام التصرف بواسطة وكيل، إذ تظل تصرفات الأصيل في قائم الوكالة صحيحة ومنتجة لآثارها ولا يجوز اشتراط صدورها عن الوكيل لسلامتها في مواجهة الطرف الآخر.
  3. نظرية الوكالة الظاهرة لا مجال لتفعيلها إلا بخصوص تصرفات الوكيل ومدى إلزاميتها للأصيل، ولا تمتد لتجريد تصرفات الأصيل من حجيتها أو منع ترتيب آثارها على أطرافها.
  4. لا يلزم قاضي الأصل بالرد صراحة على كل دفوع الخصوم متى تضمنت أسباب الحكم ما يفيد ردا ضمنيا مسقطا لها، كما أن سبق صدور حكم بالرفض لا ينشئ قرينة اتصال القضاء بما يمنع إعادة القيام بذات المطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.