Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81717 بتاريخ 26/2/2020 : بطلان عقد كراء الأصل التجاري غير المحرر بواسطة محام مباشر غير متمرن يمنع التعويل عليه في القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- يترتب عن عدم تحرير عقد كراء الأصل التجاري بالشكليات التي يفرضها النص الآمر، وبخاصة وجوب تحريره وبواسطة محام مباشر غير متمرن، بطلان مطلق يجعل العقد والعدم سواء ويحول دون اعتباره سندا منتجا لآثاره القانونية.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها البطلان المطلق المتعلق بمخالفة نص قانوني آمر، باعتباره مسألة من النظام العام تلتزم بمراقبتها عند فحص السندات الشكلية المعتمدة في الدعوى، دون أن يعد ذلك خرقا لواجب الحياد.
- إذا ترتب عن الدفع ببطلان السند المنشئ للعلاقة الكرائية قيام منازعة جدية حول أصل الحق، فإن ذلك يخرج النزاع عن نطاق القضاء الاستعجالي الذي يقتصر على التدابير الوقتية ولا يتسع للبحث في صحة العقد ومقوماته.
- لا تقوم حجية الشيء المقضي إلا بتوافر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، فإذا اختلف سبب الدعويين انتفت الحجية ولو اتحد الأطراف والموضوع، كما أن الحكم الاستعجالي الوقتي لا يفصل في أصل الحقوق ولا يمنع إثارة منازعات موضوعية لاحقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 189 مكرر من م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
- القانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلق بالاجراءات الجماعية autres décisions
- الفصل 481من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.