Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18000 بتاريخ 20/2/2019 : نقض القرار الاستئنافي عند تجزئة أعمال الخبرة دون تعليل مستساغ
Principe juridique
- السهو عن التنصيص صلب المنطوق على قبول الطعن شكلا لا يصلح سببا للنقض متى تضمنت الأسانيد ما يفيد قبول الطعن من الوجهة الشكلية وكان التصدي للأصل يفيد ضمنا تحقق القبول.
- عدم تقيد المحكمة برأي الخبير يظل مشروطا بتقديم تعليل مستساغ ومقنع عند طرح نتيجة الخبرة أو عدم الأخذ بها.
- تجزئة تقرير الخبرة والأخذ ببعض أجزائه وطرح البعض الآخر رغم ترابطها دون مبرر يفضي إلى تحريف الوقائع وإساءة استخلاص النتائج القانونية ويشكل سوء تعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.