Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82599 بتاريخ 24/03/2021 : خضوع تكييف الكراء لرقابة محكمة التعقيب عند انبناء التعليل على وقائع ثابتة بالملف
Principe juridique
- يتعين أن يقوم تعليل الحكم على استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية المستخلصة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يكون تكييف العلاقة التسويغية من حيث خضوعها لنظام الكراء التجاري متوقفا على التثبت من ممارسة نشاط بالمحل بما يفيد تكوين أصل تجاري، ويعد نفي الصبغة التجارية دون مناقشة المعطيات الثابتة بالملف تعليلا غير مستساغ.
- لا يصح ردّ الدفع بحقّ البقاء الوجوبي على أساس شرط غير مطابق للنص المنقح، ويؤدي اعتماد محكمة الموضوع على فهم غير سليم للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق إلى نقض قرارها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م م م ت-الفصل 791 و 792 من م اع-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 1 من القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18/02/1976-القانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 17/01/1993-القرار التعقيبي المدني عدد 32051 المؤرخ في 31 جانفي 2008-القانون عدد 19 المؤرخ في 01/03/1978 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.