Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00357.2015 بتاريخ 02/03/2017 : اعتبار سحب عدم جواز الطعن بالتعقيب على حكم دعوى المعارضة بغير نص خطأ بينا
Principe juridique
- يبقى الحكم النهائي قابلا للطعن بالتعقيب متى لم ينص المشرّع صراحة على خلاف ذلك، ولا يجوز استبعاد صنف من الأحكام من نطاق التعقيب بتوسيع الاستثناءات خارج حدود النص.
- عدم قابلية حكم التبتيت لأي وجه من أوجه الطعن المقررة لمحضر التبتيت لا تمتد إلى الأحكام الصادرة في دعوى المعارضة، لأن القياس في مادة الإجراءات غير جائز ولا يخلق نظاما استثنائيا للطعن دون سند تشريعي.
- يُعدّ من قبيل الخطأ البين أن يُؤسَّس رفض مطلب التعقيب شكلا على تعليل يخلو من نص قانوني مُنشئ لعدم القابلية للطعن، بما يجاوز حدود الاجتهاد إلى تعديل نطاق الحق في الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 433 الى 438 م م م ت-الفصل 427 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 42 م م م ت-الفصل 192 م م م ت-الفصل 411 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.