Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82630 بتاريخ 28/09/2020 : لا تنطلق الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم بين الورثة إلا من تاريخ تغيير مبنى الحوز

J P 82630/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا يعدّ التنازل المتبادل عن منابات في عقارات متنازع بشأنها صلحا قضائيا ما لم تتجه إرادة الطرفين إلى رفع الخصومة ويتضمن العقد تنازلا عن المطالبة القضائية لا مجرد التنازل عن الحق الشخصي أو الحق العيني.
  2. إذا كان سند الحيازة يفيد انطلاقها على أساس الإرث فإن صفة الحوز تبقى على هذا المبنى ولا يثبت التقادم المكسب في مواجهة بقية الورثة إلا من تاريخ تغيير مبنى الحوز بفعل الغير أو بمعارضة صريحة من الحائز لباقي الورثة.
  3. يعدّ قبول الحائز لتنازل أحد الشركاء عن منابه في المال المتنازع فيه قرينة على الإقرار بالاشتراك في الملكية بما يتعارض مع ادعاء الانفراد بالملكية على أساس الحيازة الطويلة.

Textes appliqués

  • الفصل 1467 م إ ع-الفصل 1458 م إ ع-الفصل 12 م مم ت-الفقرة 6 من الفصل 175 م ممت-الفصل 49 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.