Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82665.2019 بتاريخ 12/02/2020 : تطبيق القانون الجديد عند التحول من التسوية القضائية إلى التفليس
Principe juridique
- تقتضي الأحكام الانتقالية للتشريع المنظم للإجراءات الجماعية استمرار تطبيق القانون القديم فقط إلى حين استكمال الإجراء الذي افتتح في ظله، أما إذا وقع التحول إلى نظام إجرائي مغاير فإن الاستثناء يزول ويُعمل مبدأ الأثر الفوري بتطبيق القانون الجديد على الإجراء اللاحق.
- لا تُكيف إجراءات الإنقاذ والتفليس كخصومة مدنية تقليدية، إذ يملك القاضي سلطة تقرير مآل المؤسسة بحسب واقعيتها وجدوى الحلول، فلا يتقيد بمجرد رفض المطلب متى تبين انتفاء إمكان الإنقاذ، بل يتجه إلى تقرير المآل القانوني المناسب في نطاق الإجراءات الجماعية.
- يكفي الدائن لطلب فتح التسوية القضائية إثبات تعذر استخلاص دينه بطرق التنفيذ الفردية باعتبار أن إثبات التوقف عن الدفع وتحديد تاريخه يتعذر عليه عادة، فإذا تحقق تعذر الاستخلاص انتقل عبء إثبات عدم التوقف عن الدفع إلى المدين، مع بقاء سلطة المحكمة في استخلاص قيام التوقف عن الدفع وتحديد تاريخه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية-القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتضادية-الفصل 15 من الاحكام الانتقالية للقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 افريل 2016-الفصل 3 من قانون 17 افريل 1995-الفصل 19 من قانون 17/04/1995-الفصل 35 من قانون 1995-الفصل 18 من القانون عدد 34 لسنة 1995-الفصل 22 من قانون 1995-الفصل 37 من قانون 1995-الفصل 175 من م م م ت-القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29/04/2016-الفصل 475 من المجلة التجارية-الفصل 478 جديد من م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 596 من م ت-الفصلين 589 و 590 م ت-الفصل 590 م ت-الفصل 591 جديد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.