Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82665.2019 بتاريخ 12/02/2020 : تطبيق القانون الجديد عند التحول من التسوية القضائية إلى التفليس

J P 82665.2019/202012 février 2020

Principe juridique

  1. تقتضي الأحكام الانتقالية للتشريع المنظم للإجراءات الجماعية استمرار تطبيق القانون القديم فقط إلى حين استكمال الإجراء الذي افتتح في ظله، أما إذا وقع التحول إلى نظام إجرائي مغاير فإن الاستثناء يزول ويُعمل مبدأ الأثر الفوري بتطبيق القانون الجديد على الإجراء اللاحق.
  2. لا تُكيف إجراءات الإنقاذ والتفليس كخصومة مدنية تقليدية، إذ يملك القاضي سلطة تقرير مآل المؤسسة بحسب واقعيتها وجدوى الحلول، فلا يتقيد بمجرد رفض المطلب متى تبين انتفاء إمكان الإنقاذ، بل يتجه إلى تقرير المآل القانوني المناسب في نطاق الإجراءات الجماعية.
  3. يكفي الدائن لطلب فتح التسوية القضائية إثبات تعذر استخلاص دينه بطرق التنفيذ الفردية باعتبار أن إثبات التوقف عن الدفع وتحديد تاريخه يتعذر عليه عادة، فإذا تحقق تعذر الاستخلاص انتقل عبء إثبات عدم التوقف عن الدفع إلى المدين، مع بقاء سلطة المحكمة في استخلاص قيام التوقف عن الدفع وتحديد تاريخه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.