Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82722.2019 بتاريخ 28/10/2020 : نهائية قرار لجنة التحكيم والمصالحة تستبعد إخضاعه لمبدأ التقاضي على درجتين

J P 82722.2019/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. قرار لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي يعد قرارا في إيقاع الصلح ذي طبيعة خاصة لا يرقى إلى الحكم القضائي ما دام أثره على الدعوى العمومية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة لا يتحقق إلا بتنفيذ بنود المصالحة.
  2. نهائية قرار لجنة التحكيم والمصالحة تبرر استبعاده من جميع أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة باعتبار أن الصلح ينهي الخصومة متى نفذت بنوده.
  3. التمسك بمبدأ التقاضي على درجتين لا ينهض سببا للطعن في قرارات لجنة التحكيم والمصالحة متى ثبت أنها ليست هيئة قضائية وأن مسارها ليس مسارا قضائيا بالمعنى الذي يرتب ضمانات الطعن القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.