Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82722.2019 بتاريخ 28/10/2020 : نهائية قرار لجنة التحكيم والمصالحة تستبعد إخضاعه لمبدأ التقاضي على درجتين
Principe juridique
- قرار لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي يعد قرارا في إيقاع الصلح ذي طبيعة خاصة لا يرقى إلى الحكم القضائي ما دام أثره على الدعوى العمومية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة لا يتحقق إلا بتنفيذ بنود المصالحة.
- نهائية قرار لجنة التحكيم والمصالحة تبرر استبعاده من جميع أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة باعتبار أن الصلح ينهي الخصومة متى نفذت بنوده.
- التمسك بمبدأ التقاضي على درجتين لا ينهض سببا للطعن في قرارات لجنة التحكيم والمصالحة متى ثبت أنها ليست هيئة قضائية وأن مسارها ليس مسارا قضائيا بالمعنى الذي يرتب ضمانات الطعن القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون الأساسي عـ53ـدد لسنة 2013 المؤرخ في 24/12/2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية-الفصل 50 من القانوني الأساسي عـ53ـدد لسنة 2013 المؤرخ في 24/12/2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية-الفصل 49 من القانون المذكور-الفصل 3 من القانون الأساسي عـ14ـدد لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014-الفصل 108 من الدستور-الفصل 41 من مجلة التحكيم-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 2 من المرسوم عـ68ـدد لسنة 2011-الفصل 45 من قانون العدالة الانتقالية-الفصل 46 من نفس القانون-قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عـ3ـدد لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015-المرسوم عـ13ـدد لسنة 2011 والمؤرخ في 14 مارس 2011 المتلعق بمصادرة أموال ومتتلكات منقولة وعقارية-الفصل 9 من المرسوم سابق الذكر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.