Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82437.2019 بتاريخ 29/05/2020 : عدم قبول إثارة الدفوع القانونية لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام

J P 82437.2019/202029 mai 2020

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون في حدود الدفوع والمطاعن التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
  2. لا يجوز للأطراف إثارة دفوع أو أوجه طعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الموضوع، إلا إذا كانت هذه الدفوع مما يمس النظام العام.
  3. يثقل على الطاعن واجب إثبات أنه سبق له التمسك بالدفوع التي يبني عليها طعنه لدى محكمة الاستئناف، وإلا كان طعنه مؤسسا على عناصر جديدة لا تقبل أمام التعقيب ويقضى برفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.