Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84276 بتاريخ 24/09/2025 : ينعقد اختصاص القضاء الاستعجالي متى أمكن تقدير جدية الحق من ظاهر الوثائق دون مساس بأصل النزاع
Principe juridique
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يقوم على عدم المساس بأصل الحق مع جواز تناوله عرضا لموضوع النزاع بالقدر اللازم لتقدير الجدية من ظاهر الوثائق واتخاذ تدابير وقتية لحماية الحقوق.
- توفر عنصر التأكد في المادة الاستعجالية لا يقدر بمحض مرور الزمن وإنما بمدى وجاهة الطلب المستوجب للحماية العاجلة من ظاهر أوراق الملف دون حسم المسائل الاستحقاقية.
- لا تصلح شهائد التصرف وحدها لإثبات الملكية أو إنجرارها بالحوز والتصرف متى لم تقم مقام سند ملكية يعول عليه في نطاق تقدير ظاهر الحق أمام القضاء الاستعجالي.
- مدة التقادم في الدعوى المتعلقة بحق ناشئ عن عقد معاوضة تحتسب من تاريخ نشأة الحق بهذا العقد ولا تمتد لإسنادها إلى تاريخ عقد سابق لم يكن المنتفع بالعقد الجديد طرفا فيه.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م ممت-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 402 من م إ ع-الفصل 13 من المرسوم عدد3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964-الفصل 221 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.