Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82758 بتاريخ 08/06/2020 : دعوى الاستحقاق ترد عند بقاء الحالة الاستحقاقية غامضة لقصور الحجة عن إثبات الملكية
Principe juridique
- البت في دعوى الاستحقاق يقتضي من محكمة الأصل إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة للتحقق من المالك والمتصرف الفعلي ثم تقدير مدى توفر عناصر الحيازة المكسبة، وذلك في نطاق سلطتها التقديرية بشرط تعليل يعكس التطبيق السليم لقواعد الإثبات.
- إذا تساوت حجج الخصوم ولم تسمح وسائل الإثبات بالوقوف على وجه التملك أو على توافر العناصر المادية للحيازة المكسبة لدى أي منهم، تبقى الحالة الاستحقاقية غامضة بما يبرر رد الدعوى لقصور الحجة عن إثبات الملكية.
- متى واجه المدعى في الاستحقاق بعقد شراء ادعاءً مقابلا مؤسسا على الحيازة المكسبة، تعين عليه إثبات سبب انجرار الملكية إلى سلفه ومدى اقتران ذلك بالحيازة والتصرف، وإلا اعتبر ادعاؤه قاصرا عن دحض المنازعة القائمة على الحيازة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 22 و45 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.