Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82429/2020 بتاريخ 14/02/2020 : هضم حق الدفاع يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة بشأن أعمال الاختبار
Principe juridique
- لا يكتسب النزاع صبغة جماعية لمجرد اتصاله بتطبيق قاعدة تعاقدية عامة متى انحصر موضوع الدعوى في المطالبة بمستحقات شغلية فردية ناشئة عن تنفيذ تلك القاعدة بعد استقرارها.
- تحديد الصعوبة الموجبة لسلوك آليات نزاع الشغل الجماعي يقوم على كون المسألة الخلافية تتعلق بتنفيذ العقد الجماعي على نحو يفضي إلى احتجاج جماعي كالإضراب أو الصد عن العمل لا على كون آثارها المالية قد تمتد إلى عدة أجراء.
- هضم حق الدفاع يتحقق عندما تقتصر المحكمة على تزكية سلامة أعمال الاختبار بعبارة عامة دون مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة حول صحة الاستدعاء أو منهجية الاحتساب أو طلب إعادة المأمورية بما يحول دون مراقبة سلامة استنتاجها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء والإلكترونيك-الأمر عدد 328 المؤرخ في 22/10/1968-الفصل 376 من م ش-الفصل 28 جديد من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 376 جديد من م ش-الفصل 183 جديد من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-الفصل 183 جديد م ش-الفصل 61 من الاتفاقية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.