Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82554.2019 بتاريخ 26/10/2020 : نقض حكم التسجيل الاختياري عند خلوه من التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند البت في التسجيل الاختياري أن تبني قضاءها على تعليل سليم يبيّن عناصر النزاع وملخص طلبات الخصوم ومستنداتهم الواقعية والقانونية، وإلا كان الحكم مخالفا لمقتضيات التعليل ومآله النقض.
- لا يكون التعليل قانونيا إلا إذا استند إلى أسباب واضحة وسائغة ذات أصل ثابت بالأوراق، بحيث تمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال وتمنع التحريف وخرق القانون، ويعد القصور في التسبيب موجبا للنقض.
- عند قيام نزاع حول مدى شمول التصرف الناقل للملكية لحقوق أو أجزاء غير منصوص عليها صراحة، يتعيّن إجراء الأبحاث الاستقرائية اللازمة لاستخلاص نية المتعاقدين، إذ لا يتوسع في عبارات التنازل ولا يقوم التنازل على ما كان في معناه ريب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.