Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82265.2019 بتاريخ 22/01/2021 : عدم قيام دعوى كف الشغب عند قصور البينة عن إثبات الحيازة
Principe juridique
- تقدير الشهادات من حيث الكفاية والاقتناع بها مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون ضعف في التسبيب أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- في المادة الحوزية تعتمد بينة الشهود كعنصر أساسي في الإثبات، ولا ينهض الاحتجاج بها إذا شاب الشاهد قدح قانوني أو كانت الشهادة قاصرة عن إثبات الحيازة وفق شروطها القانونية.
- الدعاوى الحوزية حماية لوضع مادي ظاهر متى استجمع شروطه وتبقى ذات صبغة وقتية، فلا يعتد فيها بأصل الحق ولا يُبنى الفصل فيها على ثبوت الحق الملكي من عدمه.
- إذا ظلت البينة المتلقاة قاصرة عن إثبات الحيازة وكان الاختبار غير محدد لمحل النزاع على نحو يمكّن من التثبت من عناصر الشغب، تعيّن الحكم برد دعوى كف الشغب لعدم ثبوتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 52 من م م م ت-الفصل 420 من م ا ع-الفصلين 52 و53 من م م م ت-الفصل 96 من م م م ت-أحكام الفصل 54 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.