Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82552 بتاريخ 25/01/2022 : انعدام الصفة الشخصية في المطالبة بمعينات كراء أصل تجاري عند ثبوت كون المتعاقد ممثلا لشخص معنوي

J P 82552/202225 janvier 2022

Principe juridique

  1. الصفة شرط جوهري من شروط القيام بالدعوى ويتعين على المحكمة التثبت من قيامها لدى الطالب على ضوء الوثائق المقدمة قبل الخوض في أصل النزاع.
  2. إذا كان التصرف محل النزاع قد أبرم لفائدة شركة فإن الحكم لا يصدر لفائدة وكيلها باسمه الشخصي ما لم يثبت أنه باشر القيام صراحة بصفته ممثلا قانونيا للشركة صاحبة الحق.
  3. طرح المحكمة لدفوع ووثائق مؤثرة تتعلق بالصفة دون تعليل يبرر هذا الطرح يجعل قضاءها مخالفا للقانون ويوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 126 م م م ت-الفصل 767 م إ ع-الفصل 19 م م م ت-الفصول 428 و434 م إ ع-الفصول 742 و755 و758 م إ ع-الفصل 771 م إع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.