Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد82215 بتاريخ 17/03/2021 : تكييف محضر جلسة إحالة حصص كصلح متى دلّت عباراته على تسوية شاملة بالإبراء المتبادل وقطع التتبع
Principe juridique
- تفسير الاتفاقات وتكييفها من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق بمدى مطابقته للقانون ولمقصد المتعاقدين دون تشويه لإرادتهما.
- يُكيَّف المحرّر صلحا كلّما دلّت عباراته الصريحة على اتجاه إرادة الطرفين إلى تسوية شاملة تنهي الخلاف وتقطع الخصومة على أساس تنازل متبادل يتجسّد في الإبراء الاختياري والالتزام بعدم التتبع.
- متى اعتُبر الاتفاق صلحا صحيحا ترتّب عنه انقضاء الالتزام في مواجهة طرفيه وامتنع الرجوع في موجبه أو السعي إلى نقض ما تمّ إتمامه وفقا لآثاره القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1123 م ش ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 339 و 350 وما بعده من م اع-الفصل 119 من م ش ت-الفصل 4 من م ش ت-الفصل 109 و 110 من م ش ت-الفصل 1458 من م اع-الفصل 112 من م ت ش-الفصل 117-الفصل 242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.