Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82269.2019 بتاريخ 05/02/2020 : النزاع الناشئ عن صفقة عمومية يظل من اختصاص القضاء العدلي إذا خلا العقد من شروط امتيازات السلطة العامة

J P 82269.2019/20205 février 2020

Principe juridique

  1. لا تكتسي المعاملة بين شخص عمومي والغير صبغة إدارية لمجرد إبرامها في إطار صفقة عمومية، بل يتوقف ذلك على تضمن العقد لشروط تستشف منها ممارسة امتيازات السلطة العامة بما يجعل المنازعة خارجة عن نطاق العلاقات التجارية العادية.
  2. متى خلا العقد من شروط غير مألوفة في القانون الخاص ومن مظاهر امتيازات السلطة العامة، فإن النزاع الناشئ عنه يعد نزاعا مدنيا يدخل في اختصاص القضاء العدلي ولو كان أحد أطرافه مؤسسة عمومية.
  3. إثارة الدفع بانتفاء الصفة لأول مرة في الطور التعقيبي تكون غير مقبولة متى كان الخصم قد ساير خصمه أمام محكمة الموضوع وناقش الدعوى في أطوارها دون التمسك بانعدام الصفة، اعتبارا لمقتضيات النزاهة في التقاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-الفصل الأول من الامر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002-الفصل 12 من كراس الشروط-مجلة المحاسبة العمومية-الامر عدد 3185 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002-الفصل 8 من القانون عدد 38 لسنة 1996-الفصل 19 من م م م ت-الامر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29/09/1997 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.