Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82345.2019 بتاريخ 19/10/2020 : عدم إلزام العامل باتفاق أبرمه المؤجر مع متفقد الشغل دون أن يكون طرفا فيه
Principe juridique
- الاتفاق الذي يبرمه المؤجر مع متفقد الشغل وأطراف نقابية لا ينتج آثاره في مواجهة العامل غير الحاضر وغير الممضي عليه، فلا يمكن إلزامه بمقتضاه ولا معارضته به.
- متى قررت نصوص المصادقة أن أحكام الاتفاقية المشتركة تنطبق وجوبا على المؤجرين والعملة داخل كامل تراب الجمهورية في نطاق النشاط المحدد بها، تعيّن تطبيقها متى انتمى النزاع إلى ذلك النطاق.
- لا يعدّل اتفاق فردي أو ترتيبي مجال تطبيق الاتفاقية المشتركة الوجوبي إلا إذا كان منسجما مع شروط الإلزام المقررة قانونا ومبرما مع من يراد الاحتجاج عليه.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-طبق الفصل 185 م م م ت-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل الثاني من أمر المصادقة عليها في 23/07/1976-الفصل الأول من الاتفاقية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.