Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82345.2019 بتاريخ 19/10/2020 : عدم إلزام العامل باتفاق أبرمه المؤجر مع متفقد الشغل دون أن يكون طرفا فيه

J P 82345.2019/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. الاتفاق الذي يبرمه المؤجر مع متفقد الشغل وأطراف نقابية لا ينتج آثاره في مواجهة العامل غير الحاضر وغير الممضي عليه، فلا يمكن إلزامه بمقتضاه ولا معارضته به.
  2. متى قررت نصوص المصادقة أن أحكام الاتفاقية المشتركة تنطبق وجوبا على المؤجرين والعملة داخل كامل تراب الجمهورية في نطاق النشاط المحدد بها، تعيّن تطبيقها متى انتمى النزاع إلى ذلك النطاق.
  3. لا يعدّل اتفاق فردي أو ترتيبي مجال تطبيق الاتفاقية المشتركة الوجوبي إلا إذا كان منسجما مع شروط الإلزام المقررة قانونا ومبرما مع من يراد الاحتجاج عليه.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-طبق الفصل 185 م م م ت-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل الثاني من أمر المصادقة عليها في 23/07/1976-الفصل الأول من الاتفاقية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.