Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82327 بتاريخ 23/05/2022 : ثبوت اطلاع النيابة العمومية على الملف الاستئنافي يحقق الغاية من إجراء الإنهاء إليها
Principe juridique
- إجراء إنهاء ملف القضية إلى النيابة العمومية في القضايا التي تكون الدولة ممثلة فيها يهدف إلى تمكينها من الاطلاع وإبداء ملحوظاتها لتطبيق القانون، فإذا ثبت حصول الاطلاع على الملف تحققت الغاية من الإجراء ولا يكون التمسك بعدم احترامه وجيها.
- لا ينطبق الدفع المبني على الفصل 25 من قانون الانتزاع على العقارات المسجلة أو التي هي بصدد التسجيل، متى كانت حالة الاستحقاق ثابتة وغير متنازع فيها، بما يثبت الصفة والمصلحة في القيام بالدعوى.
- تقدير الأدلة واعتماد نتائج الاختبار واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مجادلة ذلك التقدير.
- التعويض عن الجزء المتبقي في صورة الانتزاع الجزئي يستحق إذا ترتب عن الانتزاع انعدام النفع به أو نقص محسوس في قيمته، ويضبط بصفة مستقلة وعلى أساس تعليل يبين أثر الانتزاع على جدوى الانتفاع بالعقار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- الفصل 25 من قانون الانتزاع لفائدة المصلحة العامة autres décisions
- الفصل الرابع من قانون الانتزاع autres décisions
- المؤرخ في 14/04/2003 autres décisions
- الفصل 7 من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 فقرة 5 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.