Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82353 بتاريخ 10/06/2020 : لا يجوز تكليف الدائن بمراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ إلا إذا كانت له صفة ممثلا للدائنين
Principe juridique
- تعيين أحد الدائنين مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ لا يكون وجيها لمجرد صفته كدائن، وإنما يتقيد بضرورة اتصافه بصفة ممثلا للدائنين بما يضمن انتفاء تضارب المصالح ويبرر اطلاعه المسبق على أسس البرنامج ومتابعته تنفيذه على نحو محايد.
- تعليل رفض الدفع بعدم وجاهة تكليف الدائن بمراقبة التنفيذ يجب أن يبرز العناصر القانونية والموضوعية التي تبرر التعيين، لأن التعليل العام الذي لا يبين سبب الترجيح ولا يواجه جوهر الدفع يعد قصورا موجبا للنقض.
- تكييف الفوائض الموظفة على الديون يعد مسألة قانونية تخضع للرقابة، ويجوز للقاضي مراجعة نسبة الفائض باعتبارها شرطا تغريميا متى تبين أنها مرهقة أو مجحفة أو غير متناسبة مع الغاية منها بما يحقق التوازن بين الالتزامات بحسب أحوال كل قضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.