Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82376.2019 بتاريخ 13/1/2020 : ينتفي الشغب في العقار المسجل غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم متى استند الحائز إلى عقود تملك صحيحة في مواجهة المتعامل سيء النية

J P 82376.2019/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا تُعارَض الحقوق العينية على الغير في العقار المسجل غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم إلا بترسيمها بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ الترسيم، مع بقاء التصرف صحيحا ومنتجا لآثاره بين أطرافه بمجرد استجماع شروط صحته.
  2. لا تقوم الحماية المستمدة من بيانات الرسم العقاري لفائدة من بادر بالترسيم إذا ثبتت سوء نيته بعلمه السابق بحقوق الغير على العقار، لأن الترسيم الإداري تكون له قوة ثبوتية نسبية قابلة للحط منه أو التشطيب عليه.
  3. ينتفي وصف الشغب متى كانت الحيازة مؤسسة على ملكية ظاهرة مستمدة من عقود تحمل في ظاهرها الصحة ولم يقع إبطالها قضائيا، ولو لم يقع ترسيمها بعد، ما دام النزاع جديا ومنصبا على أصل الملكية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصلين 361 و 305 من م ح ع-القانون عدد 91 لسنة 2000-الفصول 305 و 307 و 361 من م ح ع قديم-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 443 من م ا ع-الفصول 86 و 114 و140 من م م م ت-الفصل 548 من م ا ع-الفصل 559 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.